معاليم الدروس الخصوصية حسب القانون الجديد
راج في الأيام القليلة الماضية منشور حول مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء شهريا التلميذ الواحد مقابل تلقّيه للدروس الخصوصيّة..
القانون الجديد المتعلق بقيمة المبلغ المستوجب دفعه من قبل الولي مقابل الدروس الخصوصية في المدرسة الابتدائية أثار عدة تساؤلات فهل أن المتعلم سيدفع 30 دينارا شهريا دون النظر إلى عدد مجالات التعلم أم أن الدفع سيكون 30 د لكل مجال ؟؟
الإجابة الثابتة والمؤكدة:
1 - المبلغ المذكور يتعلق بما يحصل عليه المدرس الواحد من التلميذ ولا يتعلق بما يدفع التلميذ للمدرسة وهو المبدأ الأساسي المعمول به في الإعدادي والثانوي كذلك
2 - ستصدر الوزارة في وقت لاحق ما يبين بوضوح كيفية تطبيق هذه الفصول الجديدة بدقة
الفصل الأ ول تلغى أحكام الفصل الأ ول والفصلين 3 و 4 من القرار المؤ رخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
حددت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
المستوى التعليمي /مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء في الشهر وللتلميذ الواحد/ بالدينار
--------------------------
المرحلة الابتدائية 30
-------------------------
المرحلة الإعدادية 35
-------------------------
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي 40
-------------------------
السنة الرابعة ثانوي 45
-------------------------
الفصل 3 (جديد):
تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- %80 لفائدة المدرس القائم بها،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه -
الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من ال 10 % المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان
الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
الفصل 4 (جديد): يتولّى محاسب المؤسسة التربوية في
المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- %80 لفائدة المدرس القائم بها،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون
والقيمون ومحاسب المؤسسة،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من ال 10 % المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان
الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 (جديد): يتولّى محاسب المؤسسة التربوية في
المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- %80 لفائدة المدرس القائم بها،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون
والقيمون ومحاسب المؤسسة،
- %5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من ال 10 % المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان
الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا
بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.. تونس في 13 نوفمبر 2023.